Friday , 22 November - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

مشروع قانون يضمن حقوق مرضى الإيدز ويردع ناقلي العدوى عن قصد

الخرطوم 2 أبريل 2015 ـ يعكف خبراء قانونيين ومتعايشين مع فيروس الإيدز وعدد من المختصين والمسؤولين السودانيين، على وضع مسودة لمشروع قانون حقوق المتعايشين مع الإيدز، تضمن تلقي المصابين العناية الصحية والمهنية والنفسية وتحدد عقوبات رادعة لمن ينقل العدوى للآخرين عن قصد.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، في ديسمبر الماضي، عن (79) ألف حالة إصابة بمرض الإيدز في البلاد.

وتنص مسودة القانون على تمتع المصابين بمرض نقص المناعة المكتسب “الإيدز” بكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقواعد الدولية المصادق عليها من الدولة والقوانين الأخرى.

ويحظر مشروع القانون كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الإصابة، كما حدد عقوبات رادعة لمن ينقل العدوى للآخرين وهو يعلم بإصابته.

وكانت الجمعية السودانية لرعاية المتعايشين مع فيروس الإيدز بالخرطوم وإدارة برنامج الايدز بوزارة الصحة بالولاية قد نظموا ورشة عمل حول حقوق المتعايشين مع الإيدز، شارك فيها نحو 30 مسؤولا من وزارات العدل والصحة والتعليم وقضاة ومحامون وممثلين لأجهزة الإعلام وأساتذة جامعات وطلاب ومدراء التعليم بالمحليات والمدراس الثانوية وضباط الشرطة وحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني.

كما شارك في الورشة نائب مدير ادارة المستشفيات بولاية الخرطوم ومسؤولو البرنامج الولائي لمكافحة الايدز بوزارة الصحة بالولاية والسودان، إضافة إلى المتعايشين مع الفيروس بجمعية ولاية الخرطوم، التي تضم أكثر من 1300 عضو من النساء والرجال والأطفال.

وخرج المشاركون في الورشة بميثاق حقوق المتعايشين مع الايدز التي كفلها لهم الدستور وجميع القوانين السارية في البلاد، وبناء شراكات مع هذه القطاعات ليستطيع حاملي الفيروس التعايش الايجابي مع المرض ويقوموا بدورهم في المجتمع بزيادة المعرفة ورفع وعي المواطنين بالايدز وكيف يمكن تجنبه ومنع الاصابة به.

وضمت مسودة مشروع القانون ان للمتعايشين مع الفيروس الحق في السكن والحصول على السلع والخدمات، وحظرت على أي فرد أو جهة التمييز ضدهم بسبب اعتبارات تتعلق بالحالة الصحية، ولا يجوز إخضاع أي مواطن لفحص الفيروس كشرط للحصول على الوظيفة أو للاستمرار في العمل كما لا يجوز فصل الموظف أو العامل بسبب إصابته، أو حرمانه من العمل طالما في استطاعته القيام به، إلا إذا ثبت عجزه عن ذلك بموجب تقرير طبي من الجهة المختصة، ويكون له الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة.

ومنح القانون المتعايش الحق في طلب إجازة مرضية مفتوحة بأجر كامل إلى أن تستقر حالته الصحية وحصوله على التأمينات الاجتماعية، وللأطفال المتعايشين مع الفيروس الحق في الحصول على الرعاية الصحية والمشورة الطبية، وتتكفل الدولة باحترام حقوقهم الأساسية ويحظر التمييز ضدهم بسبب الإصابة وحمايتهم من جميع أنواع العنف والممارسات التي من شأنها تعريضهم للإصابة، ويحظر على القائمين على التعليم فصلهم أو نقلهم من المدارس.

وطبقا للقانون تعمل الوزارات بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير المشورة القانونية والمساعدة القضائية اللازمة للمتعايشين مع الفيروس والمتأثرين به حال إعسارهم وحاجتهم إلى إقامة دعوى لحماية حقوقهم، كما يجب على المؤسسات الصحية العامة والخاصة بما فيها البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز الالتزام بضمان سرية المعلومات الطبية الشخصية ويحظر استخدامها بأي شكل في أي مراسلة أو اتصال يتعارض مع الطبيعة الشخصية والسرية لهذه المعلومات، وألا تكون البيانات الشخصية للمتعايشين محلاً للنشر في وسائل الإعلام إلا بموافقة المتعايش.

وتطرقت مسودة القانون إلى سرية المحاكمات إذا كان أحد أطرافها متعايشاً ويمكن أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية، وأن تكون اختبارات الفيروس طوعية وسرية، كما للمرأة المتعايشة مع الفيروس الحق في حضانة طفلها.

وبشأن واجبات المتعايش تجاه المجتمع والتي يعاقب عليها القانون تتمثل في ممارسة سلوكيات تنقل العدوى، أما واجباته الأخرى فعليه عند اكتشاف إصابته التوجه إلى الجهات المختصة لتلقي العلاج والمشورة والتوعية واتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتقال الفيروس إلى الغير.

وفي حالة الإقدام على الزواج عليه إخطار الطرف الآخر والتقيد بالتعليمات التي تحول دون نقل العدوى إلى الشريك، كما من حق الزوجة أن تطلب الطلاق للضرر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *