خبير : القانون الدولي يحظر قتل المدنيين والاغتصاب والعنف الجنسي
أبو ظبي، 20 أكتوبر 2024 – في ظل الحرب الدائرة في السودان، وفي إطار مجموعة أسئلة طرحتها عليه “سودان تربيون”، أكد خبير القانون الدولي الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه أن القانون الدولي الإنساني، بشقيه التعاهدي والعرفي، يميز بين المقاتلين والمدنيين.
وأشار إلى أن البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، تضمنا مادة تنص على “أنه لا يجوز أن يكون السكان المدنيون، ولا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم”. وتوجب القاعدة رقم (1) من مدونة القانون الدولي الإنساني العرفي التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وأن توجه الهجمات إلى المقاتلين فقط ولا يجوز أن توجه إلى المدنيين.
وحذر الدكتور فيصل من أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص على أن تعمد توجيه الهجمات ضد المدنيين بصفتهم هذه، أو ضد سكان مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
وأضاف الخبير القانوني أن قتل المدنيين في النزاعات الدولية وغير الدولية محظور بموجب المادة (89) من مدونة القانون الدولي الإنساني العرفي، ويُعتبر القتل العمد في النزاعات الدولية وغير الدولية جريمة حرب وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفيما يتعلق بموقف القانون الدولي من التعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، أوضح د. فيصل أن التعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية محظورة وفقاً للمادة (90) من المدونة،
وتنطبق هذه القاعدة العرفية في النزاعات الدولية وغير الدولية. كما أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر التعذيب والمعاملة اللا إنسانية جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
أما الاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي، فمحظور بموجب المادة (93) من مدونة القانون الدولي الإنساني العرفي، ويطبق الحظر في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
وبمطالعة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نجد أن الاغتصاب والاستعباد الجنسي والإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي يشكل جريمة ضد الإنسانية.