خبير قانوني يشرح تصنيف الأعيان المدنية في القانون الدولي
سودان تربيون 22 أغسطس 2024- قال الخبير في القانون الدولي د. فيصل عبد الرحمن علي طه، إن السودان طرف في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب.
وأشار في رده على استفسار لسودان تربيون أن السودان أيضا طرف في البروتوكول الإضافي الاول لعام 1977 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، علاوة على البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.
وذكر الخبير القانوني أن الالتزام باتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني مضمن في اعلان جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع الصادر في 11 مايو 2023.
ورداً على ماهية الأعيان المدنية قال د.فيصل إن الأعيان المدينة غير معرفة في البرتوكول الثاني لكنها معرفة في البروتوكول الأول بأنها “جميع الأعيان التي ليست أهدافا عسكرية”.
كما أوضح انها معرفة في مدونة القانون الدولي الإنساني العرفي بأنها “جميع الأعيان التي ليست اهدافاً عسكرية”.
وأشار الى أن نظام المحكمة الجنائية الدولية صنف تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية أي التي لا تمثل أهدافا عسكرية كـ “جريمة حرب”.