الافراج عن ناشطة سودانية بعد 10 اشهر من الحبس
الخرطوم 21 يناير 2013 – برأت محكمة الخرطوم شمال الناشطه جليله خميس بعد الاكتفاء بالمدة التي قضتها في السجن كعقوبة على ادانتها بموجب المادتين 21 و 66 من القانون الجنائي نشر الاخبار الكاذبه وامر القاضي الناصر صلاح امس باطلاق سراح المتهمة على الفور
وكانت جليلة المنتمية الى جبال النوبة نشرت شهادتها حول الإنتهاكات التى حدثت فى جبال النوبة عبر مقطع فيديو، كشفت من خلاله عن جزء من الإنتهاكات التي إرتكبتها السلطات الأمنية والعسكرية بجنوب كردفان إبّان إستئناف الحرب بالمنطقة منتصف يونيو 2011، مما إعتبرته الأجهزة الأمنية والقضائية “دليل إدانة” ضد الأستاذة جليلة بـ “نشرها أخباراً كاذبة”)!.
وجاء حيثيات القرار الصادر امس بإدانة الأستاذة جليلة تحت القانون الجنائى – المادّة (66 – نشر أخبار كاذبة)، وإكتفاء المحكمة بالفترة التي قضتها بالسجن ، وامر بإطلاق سراحها.
وكانت الأجهزة الأمنية السودانية نفذت عملية دهم مباغتة على منزل جليلة فى الثانية من فجر 14 مارس 2012 بحي الشجرة جنوب الخرطوم ، واقتادتها دون السماح لها بإرتداء الزي المناسب.
وظلّت في الحبس الإنفرادي بمعتقلات جهاز الأمن غالبية فترة إعتقالها، قبل تحويلها الى سجن النساء بأمدرمان، كما منعت الأجهزة الأمنية أسرتها من زيارتها إلّا بعد مرور (أكثر من شهر) على إعتقالها، في مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية والدستور الإنتقالي.
وكانت نيابة (جهاز الأمن) وجّهت الى جليلة فى سياق القضيّة عدداً من التهم ا تتعلق بإرتكاب جرائم ضد الدولة – تصل عقوبتها للإعدام .. وفي (20 يناير 2013) أدانتها المحكمة تحت المادة (66 – نشر أخبار كاذبة)، والتي ينص القانون الجنائي للعام (91) على انه (… يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
و ظلت الأستاذة جليلة معتقلة لأكثر من (10 أشهر) خلال الفترة من (14 مارس 2012 – 20 يناير 2013).
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي محجوب عبد الله إن قاضي المحكمة قال أن الشاكي وهو احد عناصر جهاز الأمن فشل في تقديم أدلة يعتد بها، للمحكمة لذلك قررت إسقاط تهم إثارة الحرب ضد الدولة، و تقويض النظام الدستوري، في مواجهتها.
وعزز القرار ايضا انكار شاهد الاتهام وهو فرد بجهاز الامن امام المحكمة وجود مظاهر حرب بجنوب كردفان، في الفترة التي سجلت فيها جليلة الشريط الفيديو، وأكتفت بإدانتها، بالمادتين (64) إستعمال الزي و الشارات العسكرية ، و المادة (66) نشر الأخبار الكاذبة.