نيابة أمن الدولة تحيل ملف الصادق المهدي إلى المحكمة
الخرطوم 5 يونيو 2014 ـ أحالت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في السودان البلاغ المدون ضد رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي إلى المحكمة، وقالت إن البينات المبدئية والمعقولة لتوجيه التهم توافرت واكتملت.
وكانت هيئة الدفاع عن المهدي وجهت إنتقادات لاذعة لنيابة أمن الدولة وإتهمتها بتعمد التباطوء في تقديم الملف للمحاكمة.
واعتقلت السلطات المهدي في 17 مايو الحالي وأودعته سجن كوبر الاتحادي على خلفية انتقادات وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، تتعلق بارتكاب انتهاكات.
وأوضح رئيس النيابة وكبير المستشارين بوزارة العدل ياسر محمد أحمد أن التحريات في البلاغ الذي قيده جهاز الأمن والمخابرات الوطني ضد المهدي اكتملت وتوافرت البيانات المبدئية المعقولة لتوجيه التهم تحت المواد “50، 62، 63، 66، 69 و159” من القانون الجنائي وقررت النيابة إحالة البلاغ إلى المحكمة.
والمواد المشار عليها على التوالى تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ما يخل بالأمن، فضلا عن الدعوة لمعارضة السلطة بالعنف او القوة الجنائية ونشر الأخبار الكاذبة والإخلال بالسلام العام وإشانة السمعة.
بارقة أمل
وطبقا لمصادر قانونية تحدثت لـ”سودان تربيون”، فإن إحالة المهدي إلى المحكمة يعطي صلاحية لوزارة العدل أو النائب العام للتدخل بسلطاته وإتخاذ قرار بشأن حفظ البلاغ والإفراج عن الرجل.
وتأتي الخطوة في أعقاب حديث للأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام كشف فيه عن وساطات مكوكية للإفراج عن زعيم حزب الامة القومي بقرار من الرئيس عمر البشير.
وشدد النائب الأول للرئيس السابق، القيادي في المؤتمر الوطني الحاكم، علي عثمان محمد طه، على ضرورة معالجة العقبات التي تعترض طريق الحوار الوطني، بما فيها قضية اعتقال الصادق المهدي، حتى ينطلق الحوار، وذلك خلال مخاطبته مؤتمرا قاعديا للحزب الحاكم شرقي الخرطوم ليل الثلاثاء.
وتواجه مبادرة الرئيس البشير للحوار الوطني التي اطلقها في يناير الماضي اختبارا حقيقيا بعدما اعتقلت السلطات الأمنية المهدي، وأعلن الحزب لاحقا تعليق الحوار احتجاجا على اعتقال زعيمه الصادق المهدي.
كما قررت حركة (الإصلاح الآن) بزعامة غازي صلاح الدين العتباني، يوم الأربعاء، تعليق الحوار مع الحكومة تضامنا مع حزب الامة القومي.
تفنيدات قانونية
وقدمت هيئة الدفاع عن المهدي، يوم الخميس، تفسيرات قانونية تفند رفض اطلاق رئيس حزب الأمة القومي بالضمان الشخصي.
وقالت الهيئة أنه من الخطأ أن تقرأ المادة “106 ق إ ج” مع المادة “50 ق ج”، بحبس المتهم في قضية يعاقب عليها بالإعدام حتى محاكمته، لأن المهدي بلغ السبعين من عمره، والمادتان “36/1″ و”36/2” من الدستور تحظران توقيع عقوبة الإعدام على من يبلغ السبعين من العمر إلا قصاصا أو حدا، وكذلك المادة “27/2 ق ج”، والمادة “33/4” جنائي تحظر الحكم بالسجن على من بلغ السبعين إلا في حد الحرابة.
وأورد علي قيلوب المحامي في بيان عن هيئة الدفاع أنه “ولما كان من غير الممكن أن تقضي المحكمة لاحقاً، حتى في حالة إدانة موكلنا، بتوقيع عقوبة الإعدام أو السجن عليه، تحت المادة “50” جنائي، فمن الخطأ، إذن، تطبيق نص المادة “106” إجراءات، في مرحلة التحري وما بعدها.
وأكد البيان أن استمرار حبس المهدي تحول إلى عقوبة إدارية من قبل النيابة التي هي جهة غير قضائية.
ورحبت هيئة الدفاع عن رئيس حزب الأمة القومي بالإعلان عن الانتهاء من مرحلة التحري، وقررت ألا تستأنف قرار النيابة بإحالة القضية للمحكمة.
وقالت الهيئة إنها ستجتمع خلال اليومين القادمين لتكملة ترتيبات قضية الدفاع عن المهدي من مقابلة الشهود وفحص الوثائق والمستندات ذات العلاقة بالدفاع، وستوالي اتصالاتها لحين انعقاد جلسة المحاكمة.