Friday , 22 November - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة ابيي

اتفاقية بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان حول:

الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة ابيي

أديس أبابا, أثيوبيا

20 يونيو 2011

مقدمة:

1/ تنص هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان( يشار إليهما فيما بعد بالطرفين) على الترتيبات الإدارية المؤقتة في منطقة ابيي وعلى إعادة انتشار القوات العسكرية السودانية (القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان) من منطقة ابيي، مباشرة عقب انتشار قوات القوة الأمنية الانتقالية لابيي (ايسفاISFA ) التي تتكون من قوات اثيوبية

2/ لا ينبغي أن تشكل أحكام هذه الاتفاقية حكما مسبقا علي الوضع النهائي لمنطقة ابيي والتي تم تعريف حدودها من قبل محكمة التحكيم الدائمة و باستثناء الصيغة المعدلة بموجب هذه الشروط فان هذه الاتفاقية تحترم الشروط الواردة في بروتوكول حل نزاع منطقة ابيي (بروتوكول ابيي) ويجب أن لا يتم المساس بحدود الأول من يناير 1956 بين الشمال والجنوب الا اذا تم تغييرها تبعا لنتائج الاستفتاء المرتقب بموجب بروتوكول ابيي أو بقرار من الأطراف حول الوضع النهائي لمنطقة ابيي

3/تطلب الأطراف من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة دعم هذه الاتفاقية ودعم تنفيذها

إدارية منطقة ابيي:

4/ يجب أن تتكون إدارية منطقة ابيي من رئيس إدارية ونائب رئيس إدارية وخمسة رؤساء إدارات

5/ يكون رئيس الإدارية مرشحا من الحركة الشعبية وتوافق عليه حكومة السودان ويكون نائب رئيس الإدارية مرشحا من حكومة السودان وتوافق عليه الحركة الشعبية وعلى كل طرف تقديم ثلاثة مرشحين لكل منصب وعلى الطرف الأخر الموافقة على واحد منهم وبالنسبة لرؤساء الإدارات الخمس ترشح الحركة الشعبية ثلاثة منهم بينما تقوم حكومة السودان بترشيح الاثنين الآخرين

6/تمارس إدارية منطقة ابيي السلطات الواردة في بروتوكول ابيي الفقرة 2.5 باستثناء الفقرة الفرعية 2.5.2 (مراقبة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة) التي يتم إلغاؤها مع السلطات التي تمنح إلى لجنة الرقابة المشتركة لابيي – انظر (11) أدناه

7 – تتخذ قرارات المجلس التنفيذي بالإجماع ويكون نصاب المجلس التنفيذي حضور خمسة أعضاء

8- يظل تشكيل مجلس منطقة ابيي من 20 عضوا طبقا لما ورد في برتوكول أبيي. ويتم انتخاب رئيس المجلس من قبل أعضاء المجلس من بين ثلاثة أشخاص يتم ترشيحهم من قبل حكومة السودان

9- تشكل الأطراف لجنة للترشيح والموافقة علي إدارة منطقة أبيي ويشمل ذلك رئيس الإدارية ونائب مدير الإدارية في 22 يونيو، ويتبادل الأطراف الترشيح في تاريخ لا يتجاوز الحادي والعشرين من يونيو

(11) لجنة الرقابة المشتركة في ابيي

11- تشكل لجنة الرقابة المشتركة في ابيي من أربعة أشخاص ، ويعين كل طرف عضوين في اللجنة ، يكون عضوين من اللجنة رئيسا مشتركا لها على ان يقوم كل طرف بتسمية عضو واحد منهما

10- يعين رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عضوا لا يتمتع بحق التصويت يعمل كميسر و يساعد في تيسير عمل لجنة الرقابة المشتركة

12- يحق لقائد قوات القوة الأمنية الانتقالية لابيي (ايسفاISFA) المشاركة في لجنة الرقابة المشتركة كعضو لا يحق له التصويت عند مناقشة المسائل الأمنية

13- تقوم لجنة الرقابة المشتركة بعملها نيابة عن رئيس السودان ورئيس حكومة جنوب السودان، في الرقابة السياسية والإدارية للمجلس التنفيذي، وترفع اللجنة تقريرا شهريا لرئيس السودان ورئيس حكومة جنوب السودان طيلة فترة عمل هذه الآلية

14- تتولي لجنة الرقابة المشتركة وفقا للفقرة 6 من هذه الاتفاقية السلطات الممنوحة للمجلس التنفيذي لمنطقة ابيي في الفقرة الفرعية 2.5.3 من برتوكول ابيي

15- للرئيسين الاشتراك في توجيه لجنة الرقابة المشتركة مع أي مسألة ذات صلة بابيي ، ويشمل الحالات التي يعجز فيها المجلس التنفيذي في الوصول لاتفاق

16- في حالة التعثر في إيجاد الحلول بواسطة لجنة الرقابة المشتركة في ابيي يمكن ان يحال الأمر للرئيسين للتوجيه مع تضمين آراء وتوصيات العضو الذي لا يتمتع بحق التصويت في لجنة الرقابة المشتركة

17- يرفع المجلس التنفيذي تقريرا أسبوعيا شاملا للوضع في منطقة ابيي للجنة الرقابة المشتركة بما في ذلك المسائل المتصلة بالأمن

18- للجنة الرقابة المشتركة في ابيي توجيه المجلس التنفيذي أو أي مسئول أو لجنة في منطقة ابيي لمدها بتقرير في أي شأن في حدود سلطاتها، وللجنة الرقابة المشتركة في ابيي عقد اجتماعات مع المجلس التنفيذي لمناقشة أي مسألة في نطاق التفويض الممنوح لها

(111) التمويل :

19- يقوم المجلس التنفيذي لمنطقة ابيي بإعداد ميزانية تتم مراجعتها وإجازتها بواسطة مجلس منطقة ابيي، وتقوم حكومة السودان وحكومة جنوب السودان بتوفير التمويل المشترك للميزانية

(VI ) الترتيبات الأمنية:

20- باستثناء القوة الأمنية المؤقتة لأبيي يجب إزالة أية مظاهر عسكرية في منطقة أبيي كما يجب إعادة انتشار القوات المسلحة السودانية وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان خارج المنطقة وأن تبقي جميع القوات الأخرى ماعدا قوات القوة الأمنية المؤقتة من الآن فصاعدا خارج حدود منطقة أبيي التي حددتها المحكمة الدائمة للتحكيم

21- نشر القوة الأمنية المؤقتة لأبيي في منطقة أبيي بمجرد موافقة الامم المتحدة على ذلك

22- يجب تمركز لجنة مراقبين عسكرية مشتركة مكونة من عدد متساوي من الطرفين في منطقة أبيي سيرأس قائد القوة الأمنية المؤقتة اللجنة التي يجب أن تعمل على التنسيق مع القوة الأمنية المؤقتة في تنفيذ مهامها

23- يشكل المراقبون العسكريون فرق مراقبة عسكرية مشتركة علي ان يكونوا غير مسلحين و تقوم القوة الأمنية المؤقتة لابيي بحمايتهم

24- وترفع اللجنة العسكرية المشتركة للمراقبة تقريرها للجنة الإشراف المشتركة لأبيي

25- ينشأ جهاز شرطة لأبيي علي ان تحدد اللجنة المشتركة للإشراف حجم وتشكيل قوة الشرطة

26- تقوم وحدة خاصة من جهاز شرطة أبيي بمعالجة القضايا الناشئة عن هجرة الرعاة بما في ذلك مرافقة الرحل في هجرتهم السنوية بمنطقة أبيي

(v ) القوة الأمنية المؤقتة لأبيي: 27- تنشأ قوة أمنية مؤقتة لابيى لاداء المهام التالية:

المراقبة والتحقق

حماية فرق المراقبة

توفير الأمن في منطقة أبيي

حماية حدود أبيي من الدخول غير الشرعي لبعض العناصر غير المصرح لها

دعم وبناء قدرات جهاز شرطة أبيي

تسهيل وحماية المساعدات الإنسانية وحمايتها

حماية المدنيين من التهديدات الوشيكة

28- يجب أن تشكل حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والأمم المتحدة لجنة مشتركة مع الحكومة الأثيوبية لصياغة تفويض للقوة الأمنية المؤقتة يقوم على الأدوار المحددة في الفقرة 27 من هذه الاتفاقية ويجب أن ترفع مسودة التفويض لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ان تكمل اللجنة عملها في موعد لا يتجاوز 21 يونيو 2011

29 – على الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان ان تطلبا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المصادقة على نشر وتفويض القوة الأمنية المؤقتة على ان يفهم ان التفويض المشار إليه في الفقرة 27 من هذه الاتفاقية لا يجب أن يتم تغييره دون موافقة حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة أثيوبيا

30 – يجب أن تتكون القوة الأمنية المؤقتة من لواء مدرع توفره قوات الدفاع الوطني الأثيوبية ويجب أن يكون قائد القوة ضابطا أثيوبيا برتبة عميد فما فوق

31- يجب أن تقوم الأمم المتحدة بنشر وتمويل القوة الأمنية المؤقتة على أساس التفويض المشار اليه اعلاه

32- يجب أن تعمل القوة المؤقتة على تنفيذ هذا التفويض بالتعاون مع الطرفين وإدارة منطقة أبيي ولجنة الإشراف المشتركة لأبيي على ان تكون تحت قيادة قائد القوة الذي يرفع تقاريره للأمم المتحدة

33 – يطلع قائد القوة الأمنية المؤقتة لجنة الإشراف المشتركة بانتظام على الوضع المتعلق بمسؤوليته

34 – عقب تخويل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتم إرسال فريق مقدمة لمنطقة أبيي فورا لوضع اللمسات الأخيرة لخطط الانتشار وإنشاء اللجنة العسكرية المشتركة للمراقبة وتفاصيل نزع السلاح في المنطقة

35 – يتم نشر القوة الأمنية المؤقتة وفقا للجدول المضمن في الملحق (أ)

(vi ) الأنشطة الإنسانية :-

36 – يحق لكل المقيمين السابقين ممن نزحوا من منطقة ابيي العودة الى أماكن إقامتهم السابقة ويجب على الطرفين تيسير العودة السريعة للنازحين

37 – على الطرفين ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين كما يجب عليهما تسهيل عمل الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى

38 – يجب أن يوجه الطرفان نداءا مشتركا للمساعدة في عودة النازحين والأشخاص الآخرين المتأثرين بالنزاع وإعادة تأهيلهم و يشمل ذلك تقديم المساعدة للذين فقدوا وسائل كسب عيشهم ودخلهم وممتلكاتهم

( vii) هجرة الرعاة:-

39 –وفقا لبروتوكول أبيي يجب أن يتمتع الرعاة الرحل بحق الهجرة و امكانية الوصول الى المرعى والمياه وفقا للمسارات التقليدية للهجرة في منطقة أبيي

(viii ) إجراءات الوصول لحل نهائي للوضع في أبيي:-

40 – يؤكد الطرفان التزامهما للوصول الى حل نهائي للوضع النهائي لأبيي بطريقة سلمية وانهما سيبحثان- وبنوايا طيبة – مقترحات لجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى لحل هذه المسألة وستسترشد اللجنة بتوجيهات رئيس السودان ورئيس حكومة جنوب السودان حول الإطار الزمني الذي يمكنها من خلاله تقديم مقترحاتها

41- يستمر تطبيق هذه الاتفاقية وبروتوكول أبيي (باستثناء ما تم تعديله بالبنود هنا) ساري المفعول حتى يتم تقرير الوضع النهائي لأبيي

42- تقرر اللجنة المشتركة للاشراف على ابيي في أية مسألة تتعلق بتفسير بنود هذه الاتفاقية وفي حالة فشل اللجنة في الاتفاق على التفسير ترفع المسألة للرئيسين للوصول الى قرار مشترك

(IX ) تاريخ سريان الاتفاق:-

43- تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عند توقيعها وتنفذ وفقا للمواقيت الزمنية الموضحة في الملحق (أ)

تم التوقيع عليها في 20 يونيو 2011

إدريس عبد القادر/عن حكومة السودان

باقان اموم اوكيك عن الحركة الشعبية لتحرير السودان

الشهود/ ثابو موفيوفايا امبيكي رئيس لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *