خبير قانوني : أطراف الصراع ملزمة بالبحث عن الموتى وصيانة حرماتهم
أبوظبي، 27 أكتوبر 2024 – أكد الخبير في القانون الدولي، د. فيصل عبد الرحمن علي طه، أن القانون الدولي الإنساني، بشقيه التعاهدي والعرفي، يوجب البحث عن الموتى الذين قضوا خلال النزاعات المسلحة، وجمع رفاتهم وتوفير الوسائل الضرورية لذلك.
ورداً على استفسارات طرحتها عليه “سودان تربيون”، أوضح الخبير أن المادة (8) من البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية “توجب البحث عن الموتى، والحيلولة دون انتهاك حرماتهم، وأداء المراسم الأخيرة لهم بطريقة كريمة”.
وأضاف د. فيصل أن القاعدة (112) من مدونة القانون الدولي الإنساني العرفي تقضي بأن يتخذ كل طرف في النزاع، كلما سمحت الظروف، خاصة بعد أي اشتباك، جميع التدابير الممكنة دون إبطاء للبحث عن الموتى وجمعهم وإخلائهم دون أي تمييز مجحف.
وأشار كذلك إلى أن المدونة تعتبر احترام القاعدة (112) شرطاً أساسياً لاحترام قواعد أخرى تتعلق بإعادة رفات الموتى بكل احترام، والتعرف على هويتهم.
ورداً على سؤال حول المقصود بالتمييز المجحف، قال د. فيصل إن ذلك يعني أن القاعدة تنطبق على جميع الموتى بغض النظر عن الطرف الذي ينتمون إليه، أو ما إذا كانوا قد شاركوا في العدائيات بشكل مباشر أم لا.
ثم أفاد بأن هناك أربع قواعد عرفية وردت في المدونة لا يكتمل بيان شؤون الموتى بدونها، وهي القواعد (113)، (114)، (115)، و(116).
وأوضح أن القاعدة (113) تقضي بأن يتخذ أطراف النزاع الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى، وتحظر تشويه جثثهم، وأن هذه القاعدة تطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
كما نبه إلى أن تشويه جثث الموتى في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية مذكور ضمن جريمة “الاعتداء على الكرامة الشخصية” التي ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفيما يتعلق بالقاعدة (114)، ذكر الخبير القانوني أنها تلزم أطراف النزاع بالسعي لتسهيل إعادة رفات الموتى إذا طلب ذلك الطرف الذي ينتمون إليه أو أقرباؤهم. وأفاد بأنه ينبغي أن تُعاد مع الرفات أمتعة المتوفى الشخصية، وتطبق هذه القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، كما نوهت المدونة إلى أن هذا الواجب يتطابق مع قاعدة عرفية أخرى، وهي احترام الحياة العائلية.
أما القاعدة (115) فتوجب على طرفي النزاع، الدولي وغير الدولي، التعامل مع جثث الموتى بطريقة تتسم بالاحترام، وتوجب عليهما أيضاً احترام القبور وصيانتها.
ولاحظ د. فيصل أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 تتضمن تفاصيل أكثر في هذا الصدد، فهي تنص مثلاً على دفن الموتى وفقاً لطقوس الديانة التي ينتمون إليها، وتمنع حرق جثثهم أو دفنهم في مقابر جماعية إلا إذا لم تسمح الظروف بدفنهم في مقابر فردية.
وأشار الخبير إلى أن مدونة القانون الدولي الإنساني عبرت في القاعدة (116) عن واجب مهم، وهو التحقق من هوية الموتى وتدوينها قبل دفنهم، إذ توجب هذه القاعدة، التي تطبق في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية، على كل طرف في النزاع جمع المعلومات اللازمة للتحقق من هوية الموتى قبل تدبير أمر الجثث ووضع علامات لمواقع القبور.
وأشار إلى ما ورد في القاعدة (116) في المدونة، فقد ذُكر أنّ من أهدافها منع الاختفاء القسري للأشخاص وضمان عدم اختفائهم.
وذُكر أيضاً أن القاعدة (116) تعززها قواعد أخرى من قواعد القانون الدولي الإنساني، وهي قاعدة احترام الحياة العائلية وحق العائلة في معرفة مصير أقاربها.