Sunday , 8 September - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

خبير قانوني لا يستبعد استمرار الخلاف حول المادة 14 (ب) باتفاقية دول حوض النيل

د. فيصل عبدالرحمن على طه

د. فيصل عبدالرحمن على طه

القاهرة 17 يوليو 2024 – قال الخبير في القانون الدولي د. فيصل عبد الرحمن علي طه إن التفاوض حول اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل تم تحت رعاية مبادرة حوض النيل واعتمدها مجلس وزراء الحوض في 22 مايو 2009، وهي مستوحاة، من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية.

وانضمت جنوب السودان في السابع من يوليو الجاري الى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة باتفاقية “عنتيبي”.

ويمهد انضمام جوبا الى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وبالتالي تأسيس مفوضية حوض نهر النيل بعد أن صادقت خمس دول في وقت سابق على الاتفاقية، وهي إثيوبيا، رواندا، تنزانيا، أوغندا، وبوروندي، حيث تنص المادة 43 من الاتفاقية، على دخولها حيز التنفيذ في اليوم الستين الذي يلي إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السادسة لدى الاتحاد الأفريقي.

ورداً على استفسارات لسودان تربيون ذكر الخبير القانوني د. فيصل عبد الرحمن إن الاتفاقية لم تكن تحظى بقبول دولتي أسفل النهر – مصر والسودان – بسبب تحفظهما على المادة 14 (ب) المتعلقة بالأمن المائي، مشيراً إلى أن مصر اقترحت صيغة بديلة لهذه المادة تنص على عدم التأثير سلباً على الأمن الغذائي والاستخدامات والحقوق المائية الأخرى لأي من دول حوض النيل.

ويضيف ” المادة مثار الخلاف كانت تهدف لتأكيد الأهمية القانونية لمبدأ الأمن المائي لكنها فجّرت خلافاً أعاد الجميع إلى نقطة البداية”.

ويشير د. فيصل إلى أن المادة 14 (ب) والمقترح المصري الداعي لتعديلها يعكس لب الخلاف بين دول أعالي النيل ودول أسفله، ويتمحور التباين حول الوضع القانوني لاتفاقيتي 1929 و1959 والحصص التي ترتبت لمصر والسودان بمقتضاهما.

ويواصل الخبير القانوني قائلاً إن الاجتماعات توالت خلال السنوات الماضية للوصول إلى صيغة توافقية حول المادة 14 (ب) دون جدوى، ليقرر الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الذي عُقد في كينشاسا في 22 مايو 2009 إلحاق المادة 14 (ب) بالاتفاقية، على أن يتم البت فيها بواسطة مفوضية حوض النيل خلال ستة أشهر من إنشائها. يضيف “بالفعل تظهر المادة 14 (ب) في الاتفاقية كملحق”.

ولم يستبعد د. فيصل عبد الرحمن أن يستعصي حل الخلاف حول المادة 14 (ب) وتصبح الاتفاقية نافذة بدون السودان ومصر.

ويردف “إذا حدث وطال بقاؤهما خارج الاتفاقية، فلن يتحقق هدف إقامة إطار تعاوني ومؤسسي لإدارة حوض النيل على أساس مبادئ مقبولة لكل دول الحوض، لأنهما الأكثر حاجة لمياه النيل والأكثر استخداماً لها من أي دولة أخرى تشاطئ النيل”.