عرض لاتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل (1)
دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه
[email protected]
1
في 13 أبريل 2010 قررت سبع من دول منابع النيل بإرادتها المنفردة، فتح اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل للتوقيع عليها. ولم تأبه لاعتراض دولتي أسفل النهر السودان ومصر على ذلك. نُفذ فتح التوقيع في 14 مايو 2010. وفي ذلك التاريخ وقَّعت على الاتفاقية الإطارية كل من إثيوبيا، وروندا، وتنزانيا، وأوغندا. وقد عبَّرت دولتا أسفل النهر السودان ومصر عن احتجاجهما على ذلك، بتجميد مشاركتهما في أنشطة مبادرة حوض النيل إبتداء من 10 يونيو 2010.
2
في هذا الصدد صرح وزير الري السوداني آنذاك المهندس كمال علي محمد بأن «الاستمرار في أنشطة حوض النيل في ظل توقيع خمس دول على الاتفاقية بصورة منفردة يتعارض مع القانون والمبادئ الأساسية للتعامل بين دول حوض النيل التي تنص على أن القرارات تتخذ بالإجماع». وأضاف الوزير: «لقد طالب السودان كل دول الحوض بتجميد عضويتها لحين حل الخلاف الناتج عن التوقيع الانقسامي لخمس دول على الاتفاقية الإطارية». وكانت كينيا قد وقَّعت أيضاً على الاتفاقية في 19 مايو 2010.
3
تتكون الاتفاقية الإطارية* من ديباجه و 45 مادة وملحق أو مرفق رقم 1. قُسمت المواد إلى ستة أجزاء وهي كما يلي:
• الجزء I: المبادئ العامة.
• الجزء II: الحقوق والالتزامات.
• الجزء III: الهيكل المؤسسي.
• الجزء IV: المؤسسات الفرعية.
• الجزء V: أحكام متنوعة.
• الجزء VI: أحكام ختامية.
4
تتكون الديباجة من ست فقرات نقتطف منها ما يلي:
• إن نهر النيل مهم للرفاه الاقتصادي والاجتماعي لشعوب دول حوض نهر النيل.
• إن نهر النيل هو المورد الحيوي والطبيعي الذي يربط دول حوض النيل مع بعضها البعض، وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة للحوض.
• إن نهر النيل وموارده الطبيعية وبيئته هي أصول ذات قيمة هائلة لجميع البلدان المشاطئة له.
* لا تتوفر ترجمة عربية رسمية للاتفاقية. ولهذا فقد قمت بالترجمة عن النص الانجليزي.
• ان الاتفاقية الإطارية ستشجع على الادارة المتكاملة، والتنمية المستدامة، والاستخدام المتناسق للموارد المائية للحوض وأيضاً الحفاظ عليها وحمايتها لمنفعة الأجيال الحاضرة والقادمة.
• إن المصلحة المشتركة تقتضي قيام منظمة لتساعد على الإدارة والتنمية المستدامة لحوض نهر النيل لمنفعة الجميع.
• إن دول حوض النيل تضع في اعتبارها المبادرات العالمية لترقية التعاون للإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للموارد المائية.
5
عرَّفت المادة 2 (أ) «حوض نهر النيل» بأنه المساحة الجغرافية التي تحددها حدود المستجمعات المائية لنظام مياه نهر النيل، ويستخدم هذا المصطلح عند الإشارة لحماية البيئة، أو المحافظة عليها أو تنميتها. وعرَّفت الفقرة 2 (ب) مصطلح «نظام نهر النيل» بأنه نهر النيل والمياه السطحية والجوفية المرتبطة بنهر النيل، ويُستخدم هذا المصطلح عندما تكون هناك إشارة لاستخدام المياه.
ومن اللافت أن الاتفاقية الإطارية لم تستعمل مصطلح «مجرى مائي» كما في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997، بل استخدمت مصطلح «حوض صرف» المستخدم في قواعد هلسنكي.
6
نصَّت المادة 3 من الاتفاقية الإطارية على 15 مبدأ. ووصفت بأنها المبادئ العامة التي ينبغي أن يُحمى ويُستخدم بها حوض نهر النيل ونظام نهر النيل، وأن يُصان وتتم تنميته وفقاً لها، وهي مبادئ مستقرة في القانون الدولي العرفي:
• مبدأ التعاون بين دول حوض نهر النيل على أساس المساواة في السيادة، والسلامة الإقليمية، والمنفعة المشتركة، وحسن النية، لأجل تحقيق الاستخدام الأمثل، والحماية الكافية والحفاظ على حوض نهر النيل، ولتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
• مبدأ التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
• مبدأ التنمية المستدامة لحوض نهر النيل.
• مبدأ التفويض للفروع subsidiarity ويعني أن تنمية وحماية الموارد المائية لحوض نهر النيل تُخطَّط وتُنفَّذ في أدنى مستوى ملائم.
• مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه نظام نهر النيل.
• مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن لدول حوض نهر النيل الأخرى.
• مبدأ حق كل دولة من دول حوض النيل في استخدام مياه نظام نهر النيل داخل إقليمها بطريقة تكون متوافقه مع المبادئ الأساسية الأخرى.
• مبدأ أن دول حوض النيل ستتخذ الإجراءات الملائمة، منفردة، أو مشتركة مع غيرها، لحماية وحفظ حوض نهر النيل، وصون نظمه الإيكولوجية.
• مبدأ أن دول حوض النيل، ستتبادل المعلومات عن التدابير المزمع إتخاذها عبر مفوضية حوض نهر النيل.
• مبدأ تضافر مصلحة دول حوض النيل في نظام نهر النيل. وسبق أن ذكرنا أن محكمة العدل الدولية قد طبقت نظرية تضافر المصالح على الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية.
• مبدأ التبادل – بصفة منتظمة – بين دول حوض نهر النيل للبيانات والمعلومات المتوفرة عادة والمتعلقة بالتدابير القائمة وبحالة الموارد المائية للحوض. وحيثما يكون ممكناً بالشكل الذي يُيسر استخدامها من قبل الدولة المرسلة إليها.
• مبدأ تقييم الأثر البيئي والمراجعات البيئية.
• مبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
• مبدأ أن الماء العذب مورد محدود ومهدد، فهو ضروري لاستدامة الحياة، وللتنمية والبيئة، لذلك ينبغي أن يُدار بطريقة متكاملة وكلية، تربط التنمية الاجتماعية والاقتصادية بحماية وصون النظم الإيكولوجية الطبيعية.
• مبدأ أن الماء مورد طبيعي له قيمة اجتماعية واقتصادية، وينبغي أن يُعطي استخدامه الأولوية للاستخدام الأكثر اقتصاداً مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية الأساسية وحماية النظم الإيكولوجية.
• مبدأ الأمن المائي لكل دول حوض النيل.
وقد قصد ببيان هذه المبادئ توفير مادة إرشادية لدول حوض النيل حول طريقة تطبيق اتفاقية الإطار التعاوني وتسهيل التعاون بينها في حفظ، وإدارة وتنمية الحوض ومياهه.
7
لقد صيغت بعض المبادئ العامة التي وردت في الجزء I من الاتفاقية الإطارية لحوض نهر النيل في حقوق وواجبات في الجزء II من الاتفاقية. وسنعرض في المقال اللاحق لمواد مختارة من هذا الجزء.