لجنة من 7 وزارات لمعالجة أوضاع المحبوسين على ذمة (يبقى لحين السداد)
الخرطوم 4 يوليو 2016 ـ شكل وزير العدل السوداني، الإثنين، لجنة لإنفاذ توصيات لجنة حصر وتصنيف حالات المحبوسين بجميع سجون السودان على ذمة المادة (170) من القانون الجنائي “يبقى لحين السداد” وتتكون اللجنة من 7 وزارات اتحادية مختصة.
وتطرح قضية حبس الغارمين تساؤلات حول مدى مواءمة المادة 179 من القانون الجنائي “يبقى لحين السداد” مع القوانين الدولية والشريعة الإسلامية، حيث أن المادة (11) من العهد الدولي، الموقع عليه السودان تنص على أنه لا يجوز السجن لعدم دفع حساب تعاقدي.
وحدد قرار وزير العدل عوض الحسن النور للجنة مدة شهر لرفع تقريرها النهائي لوزارة العدل وذلك من بداية عمل اللجنة.
وسمى المستشار العام ابراهيم هارون محمد رئيسا للجنة وعضوية مستشارين عامين وكبار مستشارين بوزارات العدل، والداخلية، والمالية، والإرشاد والأوقاف، والرعاية والضمان الاجتماعي، والصحة، والاعلام، إلى جانب ممثلين للسلطة القضائية والشرطة.
وحدد القرار اختصاص اللجنة بإنفاذ توصيات لجنة حصر المحبوسين لحين السداد في كافة جوانبها لا سيما القانونية منها بالتنسيق مع إدارة العون القانوني والمحامين المتطوعين.
واعطى القرار حق متابعة وإنفاذ التوصية الخاصة بإنشاء صندوق يختص بتمويل المعسرين من المحبوسين لحين السداد والذين تم اطلاق سراحهم مؤخرا بهدف اعادة تأهيلهم وادماجهم اقتصاديا واجتماعيا.
وكان وزير العدل قد شكل لجنة مماثلة في يونيو الماضي للتحري في كيفية عمليات التمويل المالي للمحبوسين لحين السداد في جميع سجون البلاد للمديونين في حدود (مليون) جنيه فأكثر.
وبحسب احصاءات خاصة بسجن “الهدى” شمالي الخرطوم في العام 2014 فإن أكثر من 2700 سجين من الرجال يقبعون في السجن بعقوبة الشيك المرتد، خلاف وحدات السجون الأخرى بالسودان البالغة 158 وحدة.
وشكلت وزارة العدل السودانية أخيرا لدراسة تعديل المادة 179 من القانون الجنائي “يبقى لحين السداد” وامكانية تحويل قضية الشيك المرتد من قضية جنائية إلى مدنية.
ورغم تعدد المطالبات بإلغاء هذه المادة، لكن جهات مثل ديوان الضرائب والجمارك وديوان الزكاة وصناديق الضمان الاجتماعي أكدت ضرورة الإبقاء على المادة لحفظ الحقوق وحتى لا يفقد الشيك هيبته ويكون عرضة للمحتالين.