Tuesday , 23 April - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

توحيد التعليم القانوني – 2

بقلم دكتور فيصل عبدالرخمن علي طه
[email protected]

محتوي المناهج

1- رأت اللجنة أن جعل التعليم القانوني أكثر إلتصاقاً بمقاصد الأمة ومتطلبات نموها وتطورها ودراسة القانون في أطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية يستلزم الآتي:
(أ) صياغة المناهج بالقدر الذي يوافق احتياجات البلاد الملحة والمتجددة.
(ب) أن يكون القانون المطبق في البلاد والتراث المحلي الاساس لمناهج التعليم القانوني فدراسة القانون المطبق والتراث المحلي وتنقيحة وتنقيته أدعى لاستقرار فقه سوادني أصيل. إن الفقة السوداني لن يتبلور إن نبذنا التراث المحلي وعمدنا إلى النقل الأعمى عن نظم فقهية اخرى دون ملائمة أو تكييف. وقد اخذ بذلك المشرع السوداني حين نص في المادة 6 (2) من من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1974م على الآتي:
«في المسائل التي لا يحكمها أي نص تشريعي تطبق المحاكم المبادئ التي استقرت قضاء في السودان ومبادئ الشريعة الاسلامية والعرف والعدالة والوجدان السليم».
(ج) تدريب طلاب كليات القانون للعمل في غير الحقل التقليدي وتعني اللجنة بذلك القضاء وديوان النائب العام والمحاماة . إن عملية التطوير والتغيير لن تكتمل والكثير من الدور والمرافق ومناشط الدولة الحديثة خلو من القانوني المتخصص في أوجه عمل تلك الدور والمرافق. مبلغ رأي اللجنة أن عزوف القانونيين التام عن العمل في المؤسسات التجارية والمصارف ودور التأمين والمؤسسات التي تختص بالإدارة وقوانين العمل والأجور، والمرافق التي توجه وتنفذ سياسة السودان الخارجية وترعى علاقاته الدولية لا يمكن اعتباره من قبيل الصدفة بل لهو مؤشر دال على قصور في التأهيل الاكاديمي.
إن اعداد الكوادر القادرة للعمل في غير المجال التقليدي يتطلب أن تجمع مناهج مؤسسات التعليم القانوني بالقدر الممكن بين الاحاطة والتخصص. فالاحاطة تكون بالزام الطالب بدراسة المواد القانونية الاساسية والتخصص يكون باعطائه قدراً من الحرية في اختيار المواد التي يفضل دراستها في المراحل المتقدمة لمرحلة التأهيل الأكاديمي.

2- إن النص في المادة 9 من الدستور على أن الشريعة الاسلامية والعرف مصدران رئيسيان للتشريع «يحتم علينا أن نلزم طلاب مؤسسات التعليم القانوني بدراسة بعض مواد الشريعة الاسلامية وان نهيء لمن يشاء من الخيارات ما يعينه على التخصص في الشريعة الاسلامية والتعمق في دراستها.

3- إن اعتبار القانون كتقنين للاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة ودراسته في هذا الاطار يتطلب دعم الثقافة القانونية بقسط من المعرفة لبعض العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بادخال الأصول العامة لبعض هذه العلوم ضمن مناهج مؤسسات التعليم القانوني.

4- إن تلقين المعارف القانونية وحده لا يفضي إلى خلق الذهنية القانونية. إن خلق الذهنية القانونية وتنمية ملكات الخلق والابتكار وتطوير القدرات الذاتية لا يكون إلا بتدريب الطالب على طرائق البحث والكتابة القانونية وإلزامه – كجزء من التأهيل الاكاديمي- بإعداد بحث متقدم تحت اشراف ورعاية معلمية.

تأسيسا على ما تقدم ترى اللجنة أن تكون فترة التأهيل الاكاديمي أربعة أعوام يدرس خلالها الطالب المواد التالية:

(أ) مواد غير قانونية يلزم الطالب بدراستها
1- اللغة العربية
2- اللغة الانجليزية
3- الاقتصاد والعلوم الاجتماعية

(ب) مواد قانونية يلزم الطالب بدراستها
1- المدخل لدراسة القانون.
2- القانون الجنائي.
3- القانون الدستوري والاداري.
4- نظرية العقد.
5- عقد البيع.
6- ملكية المال المنقول.
7- الملكية العقارية.
8- المسئولية التقصيرية.
9- الاثبات.
10- القانون الدولي العام.
11- طرائق البحث والكتابة القانونية.
12- بحث متقدم يعده الطالب تحت إشراف معلميه.
14- الشريعة الاسلامية (المعاملات).
15- الشريعة الاسلامية (الاحوال الشخصية والميراث والوقف).
16- فقه القانون على أن يشمل اصول الفقه الاسلامي.

(ج) مواد قانونية يختار منها الطالب وفق التخصص الذي يبتغيه، على أن تحدد مؤسسات التعليم القانوني المختلفة ساعات الدراسة لكل مادة وعدد المواد الكافي لكل تخصص:

تخصص قانون تجاري
التأمين.
المؤسسات العامة.
قانون الشركات والشراكات.
قانون المصارف.
القانون الاقتصادي الدولي.

تخصص قانون دولي ومقارن:
المنظمات الدولية.
القانون الاقتصادي الدولي.
تنازع القوانين.
القانون المقارن.

تخصص شريعة إسلامية:

مصطلح الحديث.
السياسة الشرعية وتاريخ القضاء في الاسلام.
تفسير آيات واحاديث الاحكام.
اللائحة والتوثيقات.
المرافعات.

تخصص قانون عام وإدارة:
قوانين العمل.
علم الجريمة والعقاب.
إدارة عامة.
تشريع وصياغة قوانين.

وترى اللجنة أن لا سبيل لوضع هذه التوصية موضع التنفيذ إلا إذا تركت الجامعات النظام التقليدي في التعليم الجامعي والذي درجت عليه حيناً من الدهر إلى نظام مقررات الوحدات الدراسية ويقوم هذا النظام على تقسيم المقرر إلى وحدات كل وحدة قائمة بذاتها. على أن تُحدد الوحدة الدراسية بعدد الساعات المخصصة لتدريس الوحدة في الاسبوع. فإذا خُصصت ثلاث ساعات في الاسبوع لدراسة العقود وساعتين لدراسة البيع تعتبر العقود ثلاثة وحدات والبيع وحدتين. ولكل جامعة أن تحدد عدد الوحدات الدراسية التي يشترط نجاح الطالب فيها لحصوله على الإجازة العلمية. ويقوم هذا النظام على تنويع التخصص واتاحة الحرية للطالب في اختيار المواد التي تلائم تخصصه وقدراته العقلية مع مراعاة أن هناك علوماً أساسية قد يلزم الطالب بدراستها.

وفي جميع الجامعات التي طبقت هذا النظام يقسم المقرر إلى وحدات يلزم الطالب بدراستها والنجاح فيها ويُحصر ذلك في الغالب في أضيق نطاق، ثم يترك للطالب الحرية في اختيار بقية الوحدات المطلوبة بحسب ميوله التخصصية وقدراته العقلية. لذا قيل ان الغاية من هذا النظام هي تحرير الطالب من دائرة الجبر التي كانت تلزمه بدراسة مجموعة من مواد معينة إلى طريقة الاختيار وبها يتحرر من ولاية مفروضة عليه. وبذلك يتسنى له أن يتولى بنفسه إنماء شخصيته المتفردة وتوجيهها إلى ما يلائمها من تخصصات.

Leave a Reply

Your email address will not be published.