Friday , 22 November - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

قراءة قانونية في اتفاق اعلان المبادئ بشأن سد النهضة

بقلم دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه [email protected]

إستقرت في القانون الدولي العرفي للمياه أربعة مبادئ أساسية. تلزم هذه المبادئ الدولة المشاطئة للمجرى المائي الدولي بالآتي:
1- استخدام المجرى المائي بطريقة منصفة ومعقولة.
2- عدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول المشاطئة الأخرى.
3- إبلاغ الدول المشاطئة الأخرى مسبقاً بأي اجراء تزمع تنفيذه على المجرى المائي.
4- التعاون العام.
وقد دونت هذه المبادئ في اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية للعام 1997. ووردت في إعلان المبادئ ثلاثة منها وهي حسب ترتيبها:
1- مبدأ التعاون.
2- مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن.
3- مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب.

ونلاحظ أن الاعلان لم ينص على مبدأ الابلاغ المسبق للاجراءات أو التدابير التي تزمع إحدى دول المجرى المائي اتخاذها. ولكن يجدر بنا أن نذكر أن هذا المبدأ توفره للسودان في علاقاته المائية الثنائية مع اثيوبيا المادة الثالثة من اتفاقية 15 مايو 1902 المبرمة بين اثيوبيا وبريطانيا. تلزم هذه المادة اثيوبيا قانوناً باخطار السودان مسبقاً والتشاور معه مبكراً قبل الشروع في تنفيذ أي تدابير تزمع القيام بها على بحيرة تانا أو النيل الازرق. وهذا ما لم يحدث في حالة سد النهضة، وتؤكده مداخلة المهندس كمال علي وزير الري السابق مساء يوم 23 مارس 2015 عبر برنامج «حتى تكتمل الصورة». ولا يفوتنا أن ننوه إلى إلى أن اتفاقية عام 1902 تُحدد كذلك خط الحدود السودانية – الاثيوبية، ويقع غرب هذا الخط وجنوب نهر ستيت مثلث الفشقة.

المادة 4 من إعلان المبادئ اشتملت على بيان غير حصري للعناصر التي يسترشد بها لتحديد الاستخدام المنصف والمناسب للمياه المشتركة وهي:
أ- العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقي العناصر ذات الصفة الطبيعية.
ب- الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية.
ج- السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض.
د- تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى.
هـ- الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية.
و- عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
ز- مدى توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد.
ح- مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل.
ط- امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.
ي- مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد.
أغلب هذه العناصر الاسترشادية مستمدة من المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية للاغراض غير الملاحية للعام 1997 ومنصوص عليها في المادة 4 من اتفاقية حوض النيل الاطارية.

إن ما يستوقف المرء في هذه العناصر هو العنصر (هـ): الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية. الاستخدام الحالي بالنسبة للسودان ومصر تحدده الحصص التي نص عليها الاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين في 8 نوفمبر 1959 ولا يلزم سواهما. يترتب إذن على المادة 4 من اعلان المبادئ والعنصر (هـ) الآتي:
1- المساواة بين الاستخدامات الحالية والاستخدامات المحتملة للموارد المائية.
2- إن الاستخدامات الحالية ليس لها أسبقية أو أفضلية على العناصر الأخرى التي يسترشد بها لتحديد الاستخدام المنصف والمناسب.
3- إن الاستخدامات الحالية لا يمكن الاستناد إليها كحقوق قانونية تكفل للدول المستخدمة (السودان ومصر) حقوقاً مكتسبة غير قابلة للنقض والإلغاء.

إذا كانت قراءتنا لما تقدم صائبة، فإننا نعتقد أن السودان ومصر قد تقدما خطوات نحو اتفاقية حوض النيل الإطارية (اتفاقية عنتيبي) التي مازالت الدولتان ترفضان الأنضمام اليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *