الخرطوم توقع اتفاقاً مع جوبا لتسهيل الحريات الاربع
الخرطوم 26 ابريل 2013 – وقعت حكومتا السودان وجنوب السودان بأديس ابابا الخميس ، اتفاقا يقضي بتشكيل لجنة مشتركة عالية المستوى، عن وضع مواطني كل دولة في الدولة الأخرى، وكذلك الحريات الأخرى المتعلقة بالإقامة والتنقل والعمل والتملك.
وكانت الخرطوم رفضت في وقت سابق اعطاء الجنوبين الموجودين في الشمال اي حقوق بعد أن استبق وزير اعلامها السابق كمال عبيد الإستفتاء على مصير الجنوب بتصريحه ذائع الصيت والذى قال فيه في حال إختار الجنوبي الأنفصال فأنه لن يجد (حقنة) في الشمال
ووقّع عن جانب السودان زيرا الداخلية إبراهيم محمود حامد، وعن جنوب السودان، أليسون مناني مقايا..
ويأتي الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة برعاية لجنة الوساطة الأفريقية، التي يرأسها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، تطبيقاً للاتفاق الإطاري، بشأن وضع مواطني كل دولة في الدولة الأخرى، و الموقع بين البلدين في 27 سبتمبر الماضي، وكذلك بموجب آليات التطبيق والمراقبة والتقييم، وحل الخلافات المعلقة.
وقال وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد عقب التوقع “الاتفاقية ستعزز الثقة بين الخرطوم وجوبا”، مبيناً أن الدولتين راعتا من خلال هذا الاتفاق المصالح المشتركة لشعبي البلدين وخاصة الرعاة والمزارعين على الولايات الحدودية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت.
و أشاد مقايا بالاتفاق الذي وقعه الجانبان، مشيراً إلى تكوين آلية فنية لتنفيذ الحريات الأربع وستواصل عملها بالطواف على المناطق المعنية في الدولتين كما ستناقش المقترحات المرفوعة من قبل كل دولة بشأن تفاصيل الحريات والإقامة.
ويتضمن الاتفاق وثيقة تطبيق تشمل القواعد واللوائح لتسوية وضع المواطنين وإقامتهم، وتطبيق بقية الحريات الأربع، وتفاصيل العمل الفنية الأخرى المعنية.
وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن كل القضايا التي تتعلق بوضع ومعاملة مواطني كل دولة في الدولة الأخرى، وسوف تشرف على تبني وتطبيق الإجراءات المشتركة التي تتعلق بوضع ومعاملة مواطني كل دولة في أراضي الدولة الأخرى.
ويشارك في رئاسة اللجنة وزيرا الشؤون الداخلية في كل دولة، وتضم عدداً متساوياً من الأعضاء من كل دولة، ويعملون معاً لضمان تطبيق التوصيات والاستنتاجات والقرارات التي وقعها رئيسا اللجنة وتنسيق عملها مع كل الأطراف الفاعلة المعنية في حكومتي البلدين، وسيرفعون تقارير دورية للجنة العالية المستوى بين البلدين، بموجب المادة الخامسة من وثيقة التطبيق