Saturday , 23 November - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

المحكمة العليا ترفض دعوى جهاز الامن ضد صحيفة سودانية في قضية صفية للمرة الثانية

الخرطوم 2 سبتمبر 2012- حصلت صحيفة “الجريدة” السودانية على حكم قضائى نادر لصالحها فى مواجهة بلاغ دونه جهاز الامن السودانى على خلفية نشر الصحيفة خبرا حول اغتصاب منسوبين للجهاز طالبة تدعى صفية اسحق بعد اعتقالها.

_-225.jpgوأيدت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا في قرار قضائي يعود للشهر الماضي حصلت سودان تربيون على نسخة منه حكما صادر عن قضاتها بقسم النقض في ديسمبر من العام الماضي يبرئ فيه الصحيفة والصحفية التي قامت بتغطية خبر يتعلق باغتصاب صفية اسحاق من اعضاء جهاز الامن من تهمة نشر تقارير كاذبة عن نشاط الجهاز.

وكانت صفية اسحاق قد اتهمت الامن السوداني بالضرب والاغتصاب بعد ان تم ايقافها في شارع الحرية وسط الخرطوم وقالت انها اقتيدت إلى مكاتب الامن في الخرطوم بحري لمشاركتها في مظاهرات طلابية ضد النظام في مطلع العام الماضي

وكشفت صفية النقاب عن الاعتداء الجنسي في تسجيلات نشرت على موقع اليوتب وهي اول فتاة سودانية تتجرأ للقيام بذلك وأصبحت القضية مسار حديث المجتمع الذي ادان هذا السلوك المشين . وسارع جهاز الامن بنفي الحادثة ورفع دعوات قضائية ضد الصحف التي نشرت الخبر كما فتح الجهاز بلاغات ضد كتاب صحفيين تناولوا الحادثة بالنقد.

وأصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال في 5 يوليو 2012 حكما على رئيس تحرير صحيفة “الجريدة” تحت المادة 66 من قانون الصحافة و المطبوعات قضى بتغريم الصحيفة 5000 جنيها كما أدينت الصحافية أمل خليفة تحت المادة 66 من القانون الجنائي والمادتين 26 و 35 من قانون الصحافة والمطبوعات، وحكم عليها بالغرامة 2000 جنيها أو السجن شهرا في حال عدم الدفع اعتبارا من 25/7/2011م

واستأنف محامو الصحيفة الحكم لكن محكمة الاستئناف ايدت الحكم فتوجهت الصحيفة الى المحكمة العليا. التى الغت الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ومحكمة الخرطوم شمال في 6 ديسمبر 2011. وبدوره استأنف جهاز الأمن والمخابرات الحكم عن طريق طلب المراجعة

لكن المحكمة العليا دائرة المراجعة في حكم لها صادر بتاريخ 22 اغسطس رفضت الطلب الذى استند على حتمية التحقق من الخبر قبل نشره.

وقالت الدائرة التي لها حق تفسير القانون ان الادانة بحكم القانون (المادة 66 من قانون الصحافة) لايمكن ان تتم إلا إذا ثبت ان التقرير يحمل خبرا كاذبا وان الصحيفة تعمدت النشر مع العلم بعدم صحة الخبر، أي ضرورة توفر سوء النية في الفعل الجرمي. كما انه يجب ان ينشر الخبر الكاذب دون تعليق عليه.

وأضافت المحكمة ايضا ان على الداعي (جهاز الامن) اثبات صحة ما يدعيه ضد الجريدة والصحفية .

وتشكلت دائرة المراجعة من القضاة محجوب الأمين الفكي – قاضي المحكمة العليا رئيسا والباقر عبد الله علي قاضي المحكمة العليا عضوا ومحمود محمد سعيد أبكم – قاضي المحكمة العليا عضوا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *