ناشطون يطالبون بإلغاء القوانين المميزة ضد النساء
السيد/ رئيس المجلس الوطني
السيد/ رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم
السيد/ وزير العدل
الموضوع: المطالبة بإلغاء القوانين المميزة ضد النساء
بكل الاحترام ونيابة عن عشرات الآلاف من النساء المقهورات وجموع النساء والرجال المتضامنين، نرفع هذه المذكرة لعدالتكم للمطالبة بإلغاء كافة القوانين المميزة ضد المرأة والتي كرست لقهر النساء لتعارضها مع الدستور والمواثيق الدولية المضمنة فيه، وقد ظهر ذلك جليا في حالاتٍ متكررةٍ تكون فيها محاكم وشرطة أمن المجتمع (النظام العام) طرفاً في إذلال النساء وقهرهن، وقد كانت حالة الفتاة التي تم توقيع عقوبة الجلد عليها وشاهدها الملايين في شريط الفيديو دليلا على إذلال النساء وفقا لهذه القوانين.
أيها السادة، لقد توسع قانون النظام العام في التجريم للحد الذي جعل الأجهزة المنفذة والمطبقة له في نظر الناس أكبر خطر عليهم، خاصة الشرائح الأضعف في المجتمع، وبالذات النساء. فقد أقيمت ترسانة من الأجهزة لتطبقيه تبدأ من شرطة أمن المجتمع، وحتى المحاكم الخاصة. ولكن تجربة هذه المنظومة أثبتت فشلها حيث أفرزت ممارسات يفوق انتهاكها للأخلاق الجرائم التي يفترض أن تمنعها.
إذ تتم محاكمة دعاوى النظام العام في محاكمات إيجازية لا توفر حق الدفاع عن النفس حيث يتم ضبط الجرائم والتحري فيها ومحاكمتها وتنفيذ الحكم فيما لا يتجاوز 24 ساعة. حيث تحرم المتهمة من الحق الدستوري في المحاكمة العادلة ومن مبادئها الأساسية كالتمثيل القانوني والدفاع عن النفس والاستئناف بمختلف درجاته. وتختص منظومة النظام العام علاوة على القانون المذكور بالعديد من النصوص القانونية أبرزها المادة 152 من القانون الجنائي التي سلطت على النساء، أما قانون النظام العام فهو مصاغ بشكل غامض فتح الباب واسعا لقوات الضبط وللقضاة باستخدام سلطاتهم التقديرية في التحكم وإذلال النساء.
إن عيوب قانون النظام العام تشمل كذلك – ولا تقتصر- على منح القاضي سلطة اختيار العقوبة التي يراها بين السجن (بما لا يزيد عن خمس سنوات)، أو الغرامة، أو العقوبتين معا أو الجلد أو مصادرة الأموال، أو سحب الترخيص أو التصديق.
إن عقوبة الجلد الممارسة تنتهك الحقوق الدستورية المتصلة بالكرامة الإنسانية، وهي عقوبة مهينة تخالف نص المادة (33) من الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة (7). ولا يجوز التذرع بأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الصدد، فالإسلام من مقاصده الكلية تكريم الإنسان، فعقوبة الجلد بسبب ما يسمى بالزي الفاضح أو الأفعال الفاضحة في قانون النظام العام والقانون الجنائي هي عقوبة وضعية لا يوجد ما يسندها في القرآن الكريم الذي لم ينص على الجلد كعقوبة إلا في جريمتي الزنا والقذف.
أيها السادة:
إننا نؤيد إجراءات تشكيل لجان تحقيق في واقعة جلد الفتاة، لكننا نعتقد أن هذا لا يكفي، فالتعامل مع الواقعة باعتبارها حادثة فردية أو مجرد خطأ في التطبيق لن يجدي فتيلا، لأن العلة الأساسية تكمن في القانون نفسه.
إن ما شوهد في الشريط المشار إليه ما كان إلا نموذجا حيا لوضعٍ تواتر حدوثه في محاكم النظام العام، حيث هنالك عشرات الآلاف من النساء تم جلدهن بسياط القانون، دون أن تتاح لهن فرصة الدفاع عن أنفسهن.
وعليه ولكل ما ذكر أعلاه نطالبكم بالعمل على :
– إلغاء تلك القوانين الجائرة (قانون النظام العام والمادة 152 من القانون الجنائي).
– ضمان مراجعة جميع مواد القانون الجنائي المميزة ضد النساء.
– نشر كل ما تتوصل إليه لجان التحقيق للمواطنين.
مبادرة لا لقهر النساء
الثلاثاء 14 ديسمبر 2010م