Thursday , 28 March - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

إثيوبيا والسيادة على الموارد المائية الدولية

دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه
[email protected]

1

إن التصريحات الإثيوبية الرسمية التي تتوالى هذه الأيام، تؤكد ما سبق أن أوردت في بعض كتبي. وهو أن إثيوبيا تعتنق في الشأن المائي نظرية مندثرة لم يعد لها محل في القانون الدولي للمجاري المائية الدولية، وهي نظرية السيادة الإقليمية المطلقة. بمقتضى هذه النظرية، فإن الدولة تملك الحق في التصرف كما تشاء في جزء المجرى المائي الدولي الذي ينبع أو يجري في إقليمها. وذلك بغض النظر عن النتائج الضارة التي تترتب على الدول الأخرى المشاطئة للمجرى المائي.

سنورد فيما يلي بعضاً من المناسبات التي صرحت فيها إثيوبيا بلا مواربة بأن لها السيادة على مياه الأنهار التي تنبع في إقليمها.

2

مذكرة 23 سبتمبر 1957

بينما كانت تُعقد في خمسينيات القرن الماضي مباحثات بين السودان ومصر بشأن مياه النيل، وزعت الحكومة الإثيوبية على البعثات الدبلوماسية في القاهرة بتاريخ 23 سبتمبر 1957 مذكرة بشأن مواردها المائية. ذكرت إثيوبيا في تلك المذكرة أنها تؤكد وتحتفظ الآن وفي المستقبل بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بمواردها المائية وعلى الأخص الموارد التي تزود النيل بكامل مياهه تقريباً مهما كانت إجراءات استغلال تلك المياه التي تسعى إليها الدول الواقعة على مجرى النهر.

وبعد أن أشارت إلى المباحثات الجارية بشأن المياه التي تتدفق من إثيوبيا بدون أن تستشار فيها، ذهبت الحكومة الإثيوبية إلى حد القول بأن كمية المياه المتاحة للآخرين يجب أن تتوقف على مدى حاجة إثيوبيا المالك الأصلي للمياه، لاستخدام تلك المياه لمقابلة احتياجات سكانها واقتصادها. ثم خلصت الحكومة الإثيوبية إلى أنه بعد استيفاء احتياجاتها الوطنية، فإن إثيوبيا ستساهم من خلال مواردها الطبيعية في رفاه جاراتها الشقيقة على ضفاف النيل.
3

مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 1977

في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد في مارديل بلاتا بالأرجنتين، قدم وفد إثيوبيا ورقة أكد فيها أن إثيوبيا غير متقيدة بأية التزامات تعاهدية تجاه الدول المشاطئة الأخرى في حوض النيل. وجاء في الورقة أيضاً أن إثيوبيا تدرك مصالح دول أسفل النهر وترغب في التعاون معها ولكن في غياب اتفاق رسمي، فإنها تحتفظ بحقها السيادي للمضي في تنمية مواردها المائية.

4

الجمعية العامة للأمم المتحدة: مايو 1997

في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في 21 مايو 1997 لاعتماد اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في غير الأغراض الملاحية، قال مندوب إثيوبيا: «وإذ تحتفظ إثيوبيا بحقها السيادي في استخدام مياه مجراها المائي الدولي، فإنها لم ترغب في التصويت ضد اعتماد هذه الاتفاقية وامتنعت عن التصويت، اعتقاداً منها بأن الاتفاقية يمكن أن تكون مفيدة كخطوة أولى في تشجيع وتوجيه المفاوضات بين دول المجاري المائية بغرض التوصل إلى اتفاقات محددة للمجاري المائية تضمن التقسيم والاستخدام المنصفين لمياه مجاريها الدولية».

5
ادعاء السيادة يتعارض مع مبدأ تضافر المصالح

يعتبر مبدأ تضافر المصالح الآن الأساس النظري لقانون استخدام المجاري المائية الدولية. استوحي هذا المبدأ من القانون الروماني. يقوم هذا المبدأ على أساس أن النهر الدولي بحسبانه وحدة طبيعية، فإنه يعد بأكمله ملكاً مشتركاً لجميع الدول التي يجري النهر في أقاليمها. وقد عبّرت محكمة العدل الدولية الدائمة عن المبدأ في قضية نهر الأودر بقولها: «إن تضافر المصالح في نهر صالح للملاحة يصبح الأساس لحق قانوني مشترك، ومن أهم مظاهر هذا التضافر المساواة التامة بين كافة الدول المشاطئة في استخدام كل مجرى النهر واستبعاد أي ميزة تفضيلية لأي دولة مشاطئة بالنسبة للدول الأخرى».

وقد وسعت محكمة العدل الدولية في قضية مشروع غابتشيكوفو – ناغيماروس نطاق الحكم في قضية نهر الأودر ليشمل الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية حسبما أثبته اعتماد الجمعية العامة في 21 مايو 1997 لاتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية. ومن ثم قررت المحكمة أنها تعتبر أن تشيكوسلوفاكيا بسيطرتها من طرف واحد على مورد مشترك، وبالتالي حرمان هنغاريا من حقها في حصة منصفة ومعقولة من الموارد الطبيعية لنهر الدانوب، فإنها تكون بذلك قد أخفقت في احترام التناسب الذي يتطلبه القانون الدولي.

6

ولا يفوتنا أن نذكِّر أن مبدأ تضافر المصالح قد تم النص عليه ضمن المبادئ العامة لاتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل. لم تدخل هذه الاتفاقية بعد في حيز النفاذ. ولكن من اللافت أن إثيوبيا قد بادرت بالتوقيع عليها في 14 مايو 2010. وكانت أول دولة تصدق عليها في 13 يونيو 2013. يحتاج نفاذ الاتفاقية إلى تصديق أو انضمام ست دول. ولم يوقع السودان أو مصر على الاتفاقية في الفترة المحددة لذلك. ولن ينضما إليها ما لم تسوى عقبة كؤود بامتياز تتعلق بالمادة 14 (ب) من الاتفاقية: “الأمن المائي” التي كانت محل تحفظ من قبل دولتي أسفل النهر السودان ومصر.
7

أبدى أحد الكتاب أن مفهوم تضافر المصالح يستوجب ضمناً عملاً مشتركاً أو جماعياً. فقد يعبر عنه مثلاً في إقامة نظام مشترك للإدارة المؤسسية للمجرى المائي. ومن أمثلة ذلك بروتوكول أنظمة المجاري المائية المشتركة الذي أبرمته مجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية في 28 أغسطس 1995. وتم تنقيحه ببروتوكول آخر في 8 أغسطس 2000. وكذلك الاتفاق بشأن التعاون للتنمية المستدامة لحوض نهر الميكونغ لعام 1995.

سنتناول في مقال آخر التزامات إثيوبيا التعاهدية تجاه السودان في الشأن المائي. وكذلك بموجب القانون الدولي للمياه.

Leave a Reply

Your email address will not be published.